22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1992 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات والأعلام للقوات المسلحة القطرية، وعلى القانون رقم (22) لسنة 2002 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات لقوة الشرطة، وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم (77) لسنة 1992 بشأن أشكال الأوسمة والأنواط والميداليات للقوات المسلحة القطرية وإجراءات منحها والمزايا التي ترتبها، وعلى اقتراح الجهات العسكرية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قرّرنا القانون الآتي: