03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
وزير النقافة والرياضة، بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدل، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، وتعديلاته، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل، وعلى القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2018 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والرياضة، وتعيين اختصاصاتها، وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للشباب رقم (4) لسنة 2001 بإنشاء مركز قطر للعمل التطوعي، وعلى نموذج النظام الأساسي للهيئات الشبابية الصادر بقرار رئيس الهيئة العامة للشباب رقم (17) لسنة 2006. وللصالح العام، قُرر ما يلي: