17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السابع عشر من شهر صفر عام 1439 هجرية، الموافق للسادس من شهر نوفمبر عام 2017 ميلادية، وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: