30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
وزير الثقافة والرياضة بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية، المُعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2018، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014م بتعيين اختصاصات الوزارات، والقرارات الأميرية المُعدّلة له، وعلى القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016م بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2018 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والرياضة وتعيين اختصاصاتها. وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (23) لعام 2019، المنعقد بتاريخ 26/06/2019،