03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
النائب العام، بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، وبخاصة على المادة رقم (27) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المُتجولين، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الشركات، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات، وعلى القرار رقم (19) لسنة 2021 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة التجارة والصناعة، وعلى اقتراح وزير التجارة والصناعة. قـرر الآتي: