22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المعدل، وبخاصة على المادتين (28)، (31) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية قطر، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1969 بإنشاء إدارة الإعلام،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: