22 March 2023
01 Ramadhaan 1444
عربي
نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (35) لعام 1996 المنعقد بتاريخ 6/11/1996 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بما فيهم الممثلين الدبلوماسيين، الموقعة بمدينة نيويورك بتاريخ 14/12/1973،وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في العاشر من شهر شعبان عام 1417هجرية الموافق للحادي والعشرين من شهر ديسمبر عام 1996 ميلادية،وعلى اقتراح وزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: