30 سبتمبر 2023 م
15 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية.وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في الاجتماع (26) لسنة 1985، المنعقد بتاريخ 11/9/1985 بالموافقة على مساهمة حكومة دولة قطر ومن يشاء من أصحاب المصلحة من المستثمرين القطريين، مع الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في مشروع لإنتاج الألبان بمنطقة الروكية بدولة،وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة العربية القطرية لإنتاج الألبان- شركة مساهمة قطرية- والموثيقين بمحضري التوثيق رقم (27) بتاريخ 17/10/1985، رقم (1) بتاريخ 4/1/1986، وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: