17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
وزير المالية، بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن حماية الأسرار التجارية، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن حماية تصاميم الدوائر المتكاملة، وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017، وعلى القانون رقم (36) لسنة 2005 بإنشاء منطقة حرة لواحة العلوم والتكنولوجيا، وعلى قانون براءات الاختراع الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2006، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2011 بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، وعلى المرسوم رقم (56) لسنة 2020 بالتصديق على الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تأكل القاعدة وتحويل الأرباح، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (15) لعام 2021 المنعقد بتاريخ 14/4/2021، قرّر ما يلي: