17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
النائب العام بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 1979م، بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة، وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته وبخاصة المادة (27) منه، قرّر الآتي