09 مارس 2021 م
26 رجب 1442 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب الحاكم بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى نص الاتفاق التكميلي المبرم مع شركة شل قطر المحدودة الموقع في 24/12/1970 م، الموافق 26/10/1390 هـ ، وعلى القانون رقم (20) لسنة 1970 بتعديل مرسوم ضريبة الدخل الصادر في عام 1954 والمعدل بمرسوم ضريبة الدخل الصادر في عام 1955 والمعدل بالمرسوم رقم (15) لسنة 1964، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: