28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه، وعلى المرسوم رقم (46) لسنة 1996 بالتصديق على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والنظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (11) لعام 2002 المنعقد بتاريخ 13/3/2002، بالموافقة على مشروع نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدل، وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثامن عشر من شهر ذو الحجة عام 1423 هجرية، الموافق للتاسع عشر من شهر فبراير عام 2003 ميلادية،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: