08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (28) لعام 1999، المنعقد بتاريخ 29/9/1999، بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 51/229 بتاريخ 21/5/1997، وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في العشرين من شهر ذي القعدة عام 1422 هجرية، الموافق للثالث من شهر فبراير عام 2002 ميلادية،وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: