17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1973م بإنشاء مؤسسة النقد القطري وبخاصة المادة (5) منه، وعلى اقتراح وزير المالية والبترول، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: