28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لعام 1993 المنعقد بتاريخ 6/1/1993، بالموافقة على اتفاق النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الفلبين،وعلى الاتفاق الموقع بمدينة الدوحة بتاريخ 10/1/1993،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الخامس من شهر شوال لسنة 1413 الموافق للثامن والعشرين من شهر مارس سنة 1993،وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: