مرسوم رقم (58) لسنة 1989 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم «الشركة العربية القطرية لانتاج الخضراوات»

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 58التاريخ: 09/11/1989 الموافق 11/04/1410 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 14نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1989 الموافق 24/05/1409 هجريالصفحة من: 2279
طباعة
 
  • المواد (1-3)



نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23) و(34) منه،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1989 بإلغاء المركز الفني للتنمية الصناعية،
وعلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ونظامها الأساسي المصدق عليهما في دولة قطر بتاريخ 28/2/1977،
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (23) لعام 1988 المنعقد بتاريخ 6/7/1988 المتضمن الموافقة على إقامة مشروع لإنتاج الخضراوات تساهم فيه دولة قطر والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي،
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (22) لعام 1989 المنعقد بتاريخ 14/6/1989 بالموافقة على مشروع الاتفاق الأساسي الخاص بنشاط الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بدولة قطر والموافقة على مشروع عقد تأسيس الشركة العربية القطرية لإنتاج الخضراوات ونظامها الأساسي.
وعلى الاتفاق الأساسي الخاص بنشاط الهيئة المشار إليها بدولة قطر والمصدق عليه بمحضر التوثيق رقم (87) بتاريخ 23/7/1989،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة العربية القطرية لإنتاج الخضراوات- شركة مساهمة قطرية- المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (85) و (86) بتاريخ 23/7/1989م،
وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

يرخص لحكومة دولة قطر ممثلة بسعادة وزير الشئون البلدية والزراعة وللهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ممثلة برئيسها، في أن يؤسسا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى " الشركة العربية القطرية لإنتاج الخضراوات " برأس مال قدره 47 مليون (سبعة وأربعون مليون) ريال قطري.


المادة 2

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهما الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 والقوانين الأخرى المعمول بها.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. , وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.