نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المادتين (23)، (34) منه،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري،وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة (البنك التجاري القطري)،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية والبترول،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 يرخص ل:1- علي بن جبر آل ثاني2- أحمد بن خليفة آل احمد آل ثاني3- ناصر بن فالح آل ثاني4- خليفة بن عبد الله العطية5- جاسم بن محمد الجيده6- حسين إبراهيم الفردان7- عبد الغني عبد الغني8- جاسم بن محمد المسلم9- عمر بن حمد المانع10- سالمين بن خالد السويديفي أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى "البنك التجاري القطري" برأس مال قدره (10.000.000 ريال) عشرة ملايين ريال.المادة 2
المادة 1
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفقة صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم الالتزام كذلك بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة وتعديلاته، وبأحكام القانون رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري والقوانين الأخرى المعمول بها.