مرسوم رقم (7) لسنة 1965 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 7التاريخ: 09/10/1965 الموافق 14/06/1385 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 4نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1965 الموافق 28/08/1384 هجريالصفحة من: 2080
طباعة
 
  • المواد (1-3)



نحن أحمد بن على آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، شركة مساهمة قطرية، المحرر بمدينة الدوحة بتاريخ 12 جماد آخر 1385هـ، الموافق 7 أكتوبر 1965م،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

يرخص لحكومة قطر ويمثلها السيد / ناصر عبيدان فخرو مدير إدارة المشتريات بالحكومة، ولحكومة دبي ويمثلها السيد / مهدي التاجر، ولشركة أحمد محمد السويدي وأولاده ويمثلها السيد / أحمد محمد السويدي، ولشركة محمد عبد اللطيف المانع واخوانه ويمثلها السيد / خالد محمد المانع، ولشركة المناعي التجارية ويمثلها السيد / أحمد المناعي، وللسادة مرزوق الشملان وأولاده ويمثلهم السيد / مرزوق الشملان، ولشركة قاسم وعبد الله أبناء درويش فخرو ويمثلها السيد / يوسف درويش، وللسادة يوسف إبراهيم جيداه واخوانه ويمثلهم السيد / محمد إبراهيم جيداه، ولشركة سليمان حيدر لاري وأولاده ويمثلها السيد / حيدر سليمان حيد، ولشركة عبد الله عبد الغني واخوانه ويمثلها السيد / عبد الله عبد الغني، ولشركة علي أكبر ومحمد إبراهيم لاري ويمثلها السيد / خليل إبراهيم رضواني، ولشركة علي بن خليفة الهتمي واخوانه ويثملها السيد / علي بن خليفة الهتمي، ولشركة ناصر بن خالد الربان وأولاده ويمثلها السيد/ناصر بن خالد الربان، ولشركة محمد بن راشد العسيري ويمثلها السيد / راشد بن محمد العسيري، وللسيد / فهد عبد الله المانع، وللسيد / محمد بن فهد بوزوير، وللسيد / سالم جابر الحسن، ولشركة محمد وأحمد الزمان، ويمثلها السيد / محمد الزمان، ولشركة الباكر التجارية ويمثلها السيد / أحمد خليل الباكر، وللسادة حسين كمال وأولاده ويمثلهم السيد / حسين كمال.
في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى (شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت) برأس مال قدره (35.000.000) خمسة وثلاثون مليون روبية.


المادة 2

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرافقة صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم الالتزام كذلك بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961 م بتنظيم شركات المساهمة، والقوانين الأخرى المعمول بها.


المادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.