قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2005 بتحديد مقر مركز قطر للمال

بطاقة التشريع النوع: قرار مجلس الوزراءرقم: 4التاريخ: 19/05/2005 الموافق 11/04/1426 هجريعدد المواد: 2الحالة: ملغى
الجريدة الرسمية :العدد: 9نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 15/08/2005 الموافق 10/07/1426 هجريالصفحة من: 769
طباعة
 
  • المواد (1-2)



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (33)، (34) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، وبخاصة على المادة (2/2،1) منه،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يكون مقر مركز قطر للمال بمدينة الدوحة بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة بالطابق الرابع عشر بصفة مؤقتة، ويباشر نشاطه فيه إلى حين تحديد مقره الدائم.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتباراً من 1/5/2005 وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.