قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية

بطاقة التشريع النوع: قرار رئيس مجلس الوزراءرقم: 9التاريخ: 06/12/2005 الموافق 04/11/1426 هجريعدد المواد: 3الحالة: ملغى
الجريدة الرسمية :العدد: 2نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 26/03/2006 الموافق 26/02/1427 هجريالصفحة من: 833
طباعة
 
  • المواد (1-3)



رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُشكل مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية على النحو التالي:

1- الدكتورة / لطيفة إبراهيم الحوطي

رئيسا

2- الدكتورة / حنان محمد سالم الكواري

نائبا للرئيس

3- الدكتور الشيخ/ حسن بن علي سعود عبد العزيز آل ثاني

عضوا

4- السيد / ناصر خليل الجيدة

عضوا

5- الدكتورة / لولوة بنت عبدالله المسند

عضوا

6- الدكتور/ دانييل ألونسو

عضوا

7- السيد / مالك دحلان

عضوا


المادة 2

يمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة سنوية على النحو التالي:
- (60,000) ريال للرئيس.
- (55,000) ريال لنائب الرئيس
- (50,000) ريال للعضو


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.