رئيس مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها،وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة،قرر ما يلي:
Articles
Article 1 يُشكل مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية على النحو التالي: 1- الدكتورة / لطيفة إبراهيم الحوطي رئيسا 2- الدكتورة / حنان محمد سالم الكواري نائبا للرئيس 3- الدكتور الشيخ/ حسن بن علي سعود عبد العزيز آل ثاني عضوا 4- السيد / ناصر خليل الجيدة عضوا 5- الدكتورة / لولوة بنت عبدالله المسند عضوا 6- الدكتور/ دانييل ألونسو عضوا 7- السيد / مالك دحلان عضواArticle 2
Article 1
1- الدكتورة / لطيفة إبراهيم الحوطي
رئيسا
2- الدكتورة / حنان محمد سالم الكواري
نائبا للرئيس
3- الدكتور الشيخ/ حسن بن علي سعود عبد العزيز آل ثاني
عضوا
4- السيد / ناصر خليل الجيدة
5- الدكتورة / لولوة بنت عبدالله المسند
6- الدكتور/ دانييل ألونسو
7- السيد / مالك دحلان