وزير المالية،بعد الإطلاع على المادة (4) من القانون رقم (3) لسنة 1961 بشأن تنظيم شركات المساهمة،وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1961، وعلى المادة (1) من القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال غير القطريين بالتجارة أو الصناعة في قطر، المعدلة بالقانون رقم (9) لسنة 1964،وبناءً على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني،قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 يرخص لشركة روس جروب الدولية في الاكتتاب في رأس مال شركة قطر الوطنية لصيد الأسماك شركة مساهمة قطرية (تحت التأسيس) بنسبة لا تزيد عن 40% من رأس مال الشركة.المادة 2
المادة 1