وزير الشؤون البلدية والزراعة،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، وعلى قرار وزير الصناعة والزراعة رقم (2) لسنة 1985 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائة الحية في قطر، المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 1988،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (29) لعام 1993 المنعقد بتاريخ 13/10/1993 بشأن الإجراءات والتدابير الخاصة بالحفاظ على الثروة السمكية،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (11) لعام 1994 المنعقد بتاريخ 20/4/1994.قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يستبدل بنصي المادتين (24) و(25) من قرار وزير الصناعة والزراعة رقم (2) لسنة 1985 المشار إليه النصان الآتيان:(مادة 24):«يحظر صيد الأسماك بطريقة الجرف».(مادة 25):أ- يحظر الصيد بالشباك العائمة ذات الطبقات الثلاث.ب- يحظر الصيد بالشباك المصنوعة من النايلون.جـ- لا يجوز الصيد بشباك تقل سعة العين فيها عن الآتي:1- 35 ملليمتراً، بالنسبة لشبكة صيد الربيان.2- 40 ملليمتراً، بالنسبة لشبكة عائمة طبقة واحدة.3- 20 ملليمتراً، بالنسبة لشبكة عائمة لصيد العومة.4 -40 ملليمتراً، بالنسبة لشبكة ثابتة طبقة واحدة.5- 40 ملليمتراً، بالنسبة لمصيدة ثابتة (حظور).6 -40 ملليمتراً، بالنسبة للجراجير والشباك السلك.7- 40 ملليمتراً، بالنسبة لشبكة السالية.المادة 2
المادة 1