وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1972 بتنظيم التسعير الجبري وتحديد الأرباح،قررنا ما يلي:
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 فيما يختص بتطبيق المادة (1) «بند 2» من القانون رقم (12) لسنة 1972 يحدد أقصى الربح الذي يرخص لصاحب المصنع والمستورد وتاجر التجزئة وفقاً لما يأتي:1. لصاحب المصنع نسبة مئوية من تكاليف الإنتاج الإجمالية.2. للمستورد بنسبة مئوية من تكاليف الاستيراد.3. لتاجر التجزئة بنسبة مئوية من سعر الشراء.المادة 2
المادة 1
المادة 8 (عدلت بموجب قرار وزاري 6/1998)1- يجب على أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والبوفيهات وغيرها من المحال العامة، الاعلان عن أسعار الوجبات والمأكولات والمرطبات المعدة للبيع.2- يجب على أصحاب الفنادق وغيرها من الاماكن المعدة لإيواء الجمهور الإعلان عن أجور الغرف.3- يجب عل تاجر التجزئة الاعلان عن سعر كل صنف من السلع والمواد التي يبيعها.4- يجب على الحرفيين ومن في حكمهم الاعلان عن أجور أسعار الخدمات والأعمال المقدمة منهم.المادة 9 (عدلت بموجب قرار وزاري 6/1998)
المادة 8 (عدلت بموجب قرار وزاري 6/1998)
المادة 11 يجب على كل صاحب مصنع أو مستورد أن يقدم للمشترين من تجار التجزئة فاتورة معتمدة منه مبيناً فيها:1. نوع السلعة المبيعة ومقدارها.2. الثمن المدفوع.3. تاريخ البيع.المادة 12
المادة 11