قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (1) لسنة 1972 بتنفيذ القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 1التاريخ: 03/04/1972 الموافق 18/02/1392 هجريعدد المواد: 19الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 4نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1972 الموافق 15/11/1391 هجريالصفحة من: 1346
طباعة
 
  • الباب الأول: أحكام عامة (1-7)
  • الباب الثاني: اعلان أسعار البيع بالتجزئة للسلع والمواد (8-10)
  • الباب الثالث: أحكام ختامية (11-19)



وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1972 بتنظيم التسعير الجبري وتحديد الأرباح،
قررنا ما يلي:

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1

فيما يختص بتطبيق المادة (1) «بند 2» من القانون رقم (12) لسنة 1972 يحدد أقصى الربح الذي يرخص لصاحب المصنع والمستورد وتاجر التجزئة وفقاً لما يأتي:
1. لصاحب المصنع نسبة مئوية من تكاليف الإنتاج الإجمالية.
2. للمستورد بنسبة مئوية من تكاليف الاستيراد.
3. لتاجر التجزئة بنسبة مئوية من سعر الشراء.


المادة 2

يقصد بتكاليف الإنتاج الإجمالية كل ما له علاقة مباشرة بإنتاج السلع وتشمل بالأخص العناصر الآتية:
1. ثمن المواد الخام.
2. أجور العمال.
3. ثمن الوقود.
4. مصاريف الإدارة.
5. المصاريف العمومية.
6. الاستهلاكات.


المادة 3

يقصد بتكاليف الاستيراد سعر السلعة في موطن استيرادها (إنتاجها) مضافاً إليه النفقات الآتية:
1. رسوم التأمين.
2. أجرة الشحن.
3. الرسوم الجمركية وعوائد الرصيف وغيرها من النفقات التي يتحملها المستورد لحين استلامه السلعة من الدائرة الجمركية.
4. أجور نقل السلعة من ميناء أو محطة الوصول إلى المكان الذي تباع فيه.
5. مصاريف البريد والتلغراف وفتح الاعتماد.


المادة 4

لا يجوز بيع السلع المسعرة، إذا كانت مستخدمة، بسعر يجاوز 90 في المائة من سعر شرائها وهي جديدة.


المادة 5

للمستورد أو صاحب المصنع الذي يبيع مباشرة للمستهلك أن يحصل على الربح المقرر لتاجر التجزئة علاوة على الربح المقرر له كمستورد أو صاحب مصنع.


المادة 6

لا يجوز بيع السلع المسعرة بالمزاد بسعر أو بربح يتجاوز السعر أو الربح المرخص به طبقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بتنظيم التسعير الجبري وتحديد الأرباح.


المادة 7

يجوز للمستورد وتاجر التجزئة إذا وجدت في حيازته مقادير من سلعة من صنف واحد اشتراها بأسعار مختلفة، أن يبيع هذه السلع بمتوسط أسعارها بعد إضافة النسبة المئوية للربح المرخص به في تجارتها.
وفي هذه الحالة يجب على صاحب الشأن أن يحرر، قبل البيع بمتوسط السعر، محضراً بجرد هذه السلع يشتمل على بيان بمقاديرها والمبالغ المدفوعة في شرائها.


الباب الثاني: اعلان أسعار البيع بالتجزئة للسلع والمواد

المادة 8 (عدلت بموجب قرار وزاري 6/1998)

1- يجب على أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والبوفيهات وغيرها من المحال العامة، الاعلان عن أسعار الوجبات والمأكولات والمرطبات المعدة للبيع.
2- يجب على أصحاب الفنادق وغيرها من الاماكن المعدة لإيواء الجمهور الإعلان عن أجور الغرف.
3- يجب عل تاجر التجزئة الاعلان عن سعر كل صنف من السلع والمواد التي يبيعها.
4- يجب على الحرفيين ومن في حكمهم الاعلان عن أجور أسعار الخدمات والأعمال المقدمة منهم.


المادة 9 (عدلت بموجب قرار وزاري 6/1998)

يجب الاعلان عن الأسعار والأجور المشار إليها في المادة السابقة باللغة العربية وبطريقة واضحة وغير قابلة للشك بموجب بطاقات توضع على السلع والمواد أو قوائم توضع على واجهة المحل أو داخله وفي مكان ظاهر.
ويجوز أن يكون الإعلان مصحوباً بترجمة له بلغة أجنبية أو أكثر.


المادة 10

المواد والبضائع التي تباع عادة بالوزن أو بالمقاس، يكون الاعلان عنها في البطاقات الخاصة ببيان وحدة الوزن أو المقاس.


الباب الثالث: أحكام ختامية

المادة 11

يجب على كل صاحب مصنع أو مستورد أن يقدم للمشترين من تجار التجزئة فاتورة معتمدة منه مبيناً فيها:
1. نوع السلعة المبيعة ومقدارها.
2. الثمن المدفوع.
3. تاريخ البيع.


المادة 12

يجب على أصحاب المصانع والمستوردين أن يكون لديهم سجل خاص يثبت فيه البيانات الآتية:
1. مقادير السلع التي تكون في حيازتهم في تاريخ نشر هذا القرار. وما يرد إليهم مستقبلاً والجهات الواردة منها وأماكن تخزينها وما يبيعونه أو يستخدمونه منها في تجارتهم أو صناعتهم.
2. تكاليف إنتاج هذه السلع أو تكاليف استيرادها والمبالغ المدفوعة في شرائها والمتحصلة من بيعها وسعر شراء وبيع الوحدة منها.
3. أسماء المشترين ورقم القيد في السجل التجاري إن كان المشتري تاجراً والكميات المبيعة لكل منهم.


المادة 13

يقوم مقام السجل الخاص المشار إليه في المادة الثانية عشر من هذا القرار، ما يكون لدى صاحب المصنع أو المستورد من دفاتر تجارية منظمة وقانونية أو سجلات أخرى إذا كانت تلك الدفاتر والسجلات يمكن أن تؤدي إلى إعطاء البيانات المطلوبة.


المادة 14

يجب أن تحرر السجلات والدفاتر باللغة العربية بخط واضح وبدون كشط، ويوقع صاحب الشأن عن كل إضافة أو شطب بها مع ذكر تاريخ التعديل.


المادة 15

يجب على أصحاب المصانع أو المستوردين أن يحتفظوا بالفواتير والسجلات والدفاتر المنصوص عليها في هذا القرار مدة العمل بالقانون رقم (12) لسنة 1972 بتنظيم التسعير الجبري وتحديد الأرباح.


المادة 16

تسرى المواد من (11) إلى (15) على السلع والمواد المسعرة طبقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بتنظيم التسعير الجبري وتحديد الأرباح.


المادة 17

يعين لاثبات المخالفات لأحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 رئيس وموظفو قسم التموين ومراقبة الأسعار والغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة.


المادة 18

كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة في القانون رقم (12) لسنة 1972 بتنظيم التسعير الجبري وتحديد الأرباح.


المادة 19

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.