قرار رقم (4) لسنة 1962 بتنظيم اختصاصات إدارة الشئون القانونية لحكومة قطر

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 4التاريخ: 21/03/1962 الموافق 15/10/1381 هجريعدد المواد: 3الحالة: ملغى
الجريدة الرسمية :العدد: 1نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1962 الموافق 25/07/1381 هجريالصفحة من: 3923
طباعة
 
  • المواد (1-3)



نائب الحاكم،
بعد الاطلاع على المادة (5) من القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1962 بتعيين المستشار القانوني لحكومة قطر لتولي إدارة الشئون القانونية،
وبناء على ما عرضه علينا المستشار القانوني،
قررنا ما يأتي:

المواد

المادة 1

تختص إدارة الشئون القانونية بالآتي:
1- إبداء الرأي في المسائل التي تطلب الإدارات الحكومية المختلفة والهيئات العامة الرأي فيها.
2- مراجعة العقود التي تبرمها الحكومة مع الشركات والمقاولين والأفراد وإبداء الرأي في المسائل التي تنجم عن تنفيذ هذه العقود.
ولا يجوز لأية إدارة حكومية أو هيئة عامة أن تبرم أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم تزيد قيمته عن ثلاثين ألف روبية بغير استفتاء الإدارة.
3- إبداء الرأي فيما يقوم من خلاف في وجهات النظر بشأن المسائل القانونية بين مختلف الدوائر.
4- إبداء الرأي في كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد، أو مصلحة من مصالح الجمهور، وكل امتياز أو احتكار.
5- إبداء الرأي في تأسيس الشركات التي ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بمرسوم.
6- صياغة مشروعات القوانين وكذلك صياغة مشروعات المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين.


المادة 2

تباشر الإدارة أعمالها بناء على طلب يوجهه المدير العام للحكومة إلى المستشار القانوني الذي يتولى توزيع الأعمال على موظفي الإدارة، ويرفع المستشار القانوني لنائب الحاكم نتائج دراسات الإدارة وبحوثها المتعلقة بالمسائل الهامة الكبرى، مشفوعة بالأسباب والأسانيد التي تقوم عليها، للحصول على موافقتنا واستصدار قراراتنا بشأنها.


المادة 3

يعتمد تنفيذ هذا القرار اعتباراً من اليوم. وينشر بالجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.