نائب الحاكم،بعد الاطلاع على المادة (5) من القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1962 بتعيين المستشار القانوني لحكومة قطر لتولي إدارة الشئون القانونية،وبناء على ما عرضه علينا المستشار القانوني،قررنا ما يأتي:
المواد
المادة 1 تختص إدارة الشئون القانونية بالآتي:1- إبداء الرأي في المسائل التي تطلب الإدارات الحكومية المختلفة والهيئات العامة الرأي فيها.2- مراجعة العقود التي تبرمها الحكومة مع الشركات والمقاولين والأفراد وإبداء الرأي في المسائل التي تنجم عن تنفيذ هذه العقود.ولا يجوز لأية إدارة حكومية أو هيئة عامة أن تبرم أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم تزيد قيمته عن ثلاثين ألف روبية بغير استفتاء الإدارة.3- إبداء الرأي فيما يقوم من خلاف في وجهات النظر بشأن المسائل القانونية بين مختلف الدوائر.4- إبداء الرأي في كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد، أو مصلحة من مصالح الجمهور، وكل امتياز أو احتكار.5- إبداء الرأي في تأسيس الشركات التي ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بمرسوم.6- صياغة مشروعات القوانين وكذلك صياغة مشروعات المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين.المادة 2
المادة 1