وزير العمل الشؤون الاجتماعية والإسكان،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990 بتنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتعيين اختصاصاتها،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1974 بإنشاء الجمعيات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989.وعلى عقد تأسيس لجنة قطر لمشروع كافل اليتيم ونظامها الأساسي وبناء على اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (16) لعام 1992 المنعقد بتاريخ 3/6/1992،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 ووفق على عقد التأسيس والنظام الأساسي للجنة قطر لمشروع كافل اليتيم المرافقين لهذا القرار.المادة 2
المادة 1