نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998،وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1997 ،وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والإقتصاد والتجارة وتعيين إختصاصاتها،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية،وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم إستثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،وعلى إقتراح وزير الإقتصاد والتجارة ،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الإقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الإقتصاد والتجارة. المصرف: مصرف قطر المركزي. السوق: سوق الدوحة للأوراق المالية. الصندوق: كيان ذو شخصية اعتبارية يؤسس وفقاً لأحكام القانون، لإستثمار الأموال.البنك: أي من البنوك العاملة بالدولة. شركة الإستثمار: أي شركة مالية مرخص لها من المصرف للقيام بأعمال الإستثمار.المؤسس: البنك أو شركة الإستثمار المرخص لها بتأسيس صناديق الإستثمار. مدير الصندوق: الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يعينه المؤسس لإدارة الصندوق. أمين الإستثمار: البنك الذي يقوم بأعمال أمانة استثمار أموال الصندوق.وحدات الإستثمار: الحصص التي يتكون منها رأس مال الصندوق. الأوراق و الأدوات المالية: أسهم وسندات شركات المساهمة القطرية، والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة القطرية، أو أي أوراق مالية أخرى يتم الترخيص بتداولها، والأدوات الإستثمارية الأخرى داخل دولة قطر وخارجها وكل ما يعتبر كذلك قانوناً أو عرفاً أو يعرفها المصرف بأنها كذلك.الإكتتاب الخاص: دعوة موجهة إلى فئة معينة أو أشخاص معينين للإكتتاب في رأس مال الصندوق.المادة 2
المادة 1