قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري

بطاقة التشريع النوع: قانونرقم: 25التاريخ: 30/05/2005 الموافق 22/04/1426 هجريعدد المواد: 21الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 11نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 09/10/2005 الموافق 06/09/1426 هجريالصفحة من: 266
طباعة
 
  • الفصل الأول (1-14)
    • الأحكام الخاصة بالسجل التجاري (1-14)
  • الفصل الثاني (15-16)
    • العقوبات (15-16)
  • الفصل الثالث (17-20)
    • أحكام عامة (17-20)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين،
وعلى القانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني،
وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

الفصل الأول

الأحكام الخاصة بالسجل التجاري

المادة 1 (عدلت بموجب قانون 20/2014)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.
السجل: السجل المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون.


 

المادة 2 (عدلت بموجب قانون 20/2014)

يُعد في الإدارة المختصة سجل تجاري أو أكثر يقيد فيه أسماء الخاضعين لأحكام هذا القانون، وبيانات نشاطاتهم التجارية.


 

المادة 3 (عدلت بموجب قانون 20/2014)

يجب أن يقيد في السجل التجاري كل من:
1- الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة.
2- الشركات التجارية.
3- الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية.
4- فروع الشركات الأجنبية.
5- مكاتب التمثيل التجاري.
وتقيد فروع الشركات والمحال التجارية والوكالات بذات رقم السجل الممنوح للشركة أو المحل أو الوكالة.
كما يقيد في السجل التجاري اسم التاجر الذي له في قطر فرع أو وكالة إذا كان محله الرئيسي في الخارج.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات تغاير الإسم التجاري للشركة، كما لا يجوز إضافة نشاط لها يختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثيقة تأسيسها أو نظامها الأساسي، ولا يترتب على قيد فروع الشركات في السجل التجاري اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة.


 

المادة 4 (عدلت بموجب قانون 20/2014)

يقدم طلب القيد أو التأشير في السجل التجاري من التاجر أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مدير الفرع أو الوكالة، بحسب الأحوال، إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات المؤيدة له.
وتبت الإدارة المختصة في الطلب، وتبلغ طالب القيد بقرارها فيه، في ذات يوم تقديمه، طالما كان الطلب مستوفياً جميع المستندات والبيانات المطلوبة.
وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويُعتبر عدم إبلاغ طالب القيد بقرار الإدارة في الطلب في ذات يوم تقديمه رفضاً ضمنياً له.
ويجوز لمن رُفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد للبت في الطلب.
ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتباعها في تقديم طلب القيد أو التأشير، والمدة التي يجب تقديم الطلب خلالها، والبيانات التي يتعين اشتمال الطلب عليها.


 

المادة 5 (عدلت بموجب قانون 9/2018) (عدلت بموجب قانون 20/2014)

تُحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، مدة القيد في السجل التجاري بحسب طبيعة أو نوع النشاط الخاضع للقيد بالسجل، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتتولى الإدارة المختصة، بناءً على طلب صاحب الشأن، تجديد القيد وفقاً لذلك.
ويقدم طلب التجديد من صاحب الشأن، خلال الثلاثين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة القيد، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللإدارة المختصة محو القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ إنذار صاحب الشأن بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.
واستثناءً من ذلك، يجوز للإدارة المختصة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على طلب صاحب الشأن، تجديد القيد في السجل التجاري بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، على أن يتم استيفاء الرسم المقرر عن كامل المدة اعتباراً من تاريخ انتهاء القيد أو التجديد بحسب الأحوال.


 

المادة 6

على كل من قيد في السجل التجاري، أن يكتب على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته، اسمه التجاري ورقم قيده باللغة العربية.


 

المادة 7

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي الاشتغال بالتجارة أو إنشاء محل تجاري إلا بعد قيده في السجل التجاري.


 

المادة 8

يحظر على كل من قيد في السجل التجاري، تمكين الغير من استغلال سجله التجاري، كما يحظر على الغير، استغلال سجل تجاري ليس له، أو ذكر ما يفيد القيد في السجل التجاري مع عدم حصوله.


 

المادة 9

على كل من قيد في السجل التجاري أن يطلب طبقاً للأوضاع المقررة، التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك.


 

المادة 10 (عدلت بموجب قانون 20/2014)

على قلم كتاب المحكمة المختصة، إرسال صورة من الأحكام والأوامر والقرارات التي تصدر ضد أحد التجار أو إحدى الشركات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (3) من هذا القانون، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها، إلى الإدارة المختصة للتأشير بمقتضاها في السجل التجاري، وذلك في الحالات الآتية:
1- أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائها والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديلها.
2- أحكام قفل التفليسة وأحكام إعادة فتحها.
3- أحكام رد الاعتبار.
4- الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح، والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله أو إقفال إجراءاته والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله.
5- الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجر على التاجر أو بتعيين القوامة والوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجر.
6- القرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر بالاتجار في محل تجاري أو بإلغائه أو بالحد منه.
7- الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية، واسم القيم وتاريخ تعيينه.
8- الأحكام الصادرة بحل أو بطلان مجلس إدارة الشركة أو عزل المديرين.
9- أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم.


 

المادة 11

على التاجر أو من يؤول إليه المحل التجاري أو الممثل القانوني للشخص المعنوي حسب الأحوال، أن يطلب محو القيد في السجل التجاري في الأحوال الآتية:
1- اعتزال التاجر تجارته.
2- وفاة التاجر.
3- انتهاء تصفية الشخص المعنوي أو توقف نشاطه لأي سبب من الأسباب.


 

المادة 12 (عدلت بموجب قانون 20/2014)

يجب تقديم طلب محو القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث أي من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا لم يتقدم صاحب الشأن بهذا الطلب، كان على الإدارة المختصة أن تمحو القيد من تلقاء نفسها بعد التحقق من السبب الموجب له، وأن تبلغ ذلك إلى صاحب الشأن خلال العشرة أيام التالية لمحو القيد، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، وأن تخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه.


 

المادة 13

لكل ذي مصلحة أن يحصل من الإدارة المختصة على صورة مستخرجة من صحيفة القيد، أو شهادة ببعض البيانات أو شهادة سلبية في حالة عدم القيد.
ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة على ما يأتي:
1- أحكام إشهار الإفلاس، إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار.
2- أحكام وقرارات الحجر، إذا قضى برفع الحجر.


 

المادة 14

تحدد بقرار من الوزير، رسوم القيد في السجل التجاري وتجديده والتأشير والشطب والمستخرجات والصور، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.


 

الفصل الثاني

العقوبات

المادة 15 (عدلت بموجب قانون 20/2014)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المادة (6) من هذا القانون.


 

المادة 16 (عدلت بموجب قانون 20/2014)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- خالف أياً من أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون.
2- قدم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة، أو مارس الغش أو التدليس توصلاً للقيد أو التأشير في السجل التجاري.
وللمحكمة أن تقضي، فضلاً عن ذلك، بمحو القيد من السجل التجاري، أو تعديل بياناته، أو غلق المحل أو وقف النشاط لمدة لا تزيد على سنة.


 

المادة 16 - مكرر (اضيفت بموجب: قانون 20 / 2014)

للوزير، أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في أي حالة تكون عليها الدعوى، قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها.


 

الفصل الثالث

أحكام عامة

المادة 17

يكون لموظفي الوزارة الذي يصدر بندبهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.


 

المادة 18

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى حين العمل بهذه اللائحة التنفيذية وتلك القرارات، يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.


 

المادة 19

يُلغى القانون رقم (11) لسنة 1962 المشار إليه، كما يُلغى كل حُكم يُخالف أحكام هذا القانون.


 

المادة 20

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.


 

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.