وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972، بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996، بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 1988، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي من انتاج المقصب الآلي وتنظيم تداولها، المعدل والقرارات المعدلة،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (31) لسنة 2003 المنعقد بتاريخ 24/9/2003،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يستبدل بنص المادة (1) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 1988 المشار إليه، النص التالي:يكون الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي من انتاج المقصب الآلي وفقا لما يلي:- الصنف مواصفات الجودة والتغليف الوحدة سعر بيع لتاجر التجزئة بالريال القطري سعر بيع المستهلك بالريال القطري ذبيحة كاملة واحدة 13 لكل كيلو جرام 13,50 لكل كيلو جرام لحم مقطع بالعظام كيلو جرام 13 لكل كيلو جرام 13,50 لكل كيلو جرامالمادة 2
المادة 1
الصنف
مواصفات الجودة والتغليف
الوحدة
سعر بيع لتاجر التجزئة بالريال القطري
سعر بيع المستهلك بالريال القطري
ذبيحة
كاملة
واحدة
13 لكل كيلو جرام
13,50 لكل كيلو جرام
لحم
مقطع بالعظام
كيلو جرام