قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (92) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 1988 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي من انتاج المقصب الآلي وتنظيم تداولها

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 92التاريخ: 12/10/2003 الموافق 16/08/1424 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 1نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 22/01/2004 الموافق 30/11/1424 هجريالصفحة من: 1481
طباعة
 
  • المواد (1-2)



وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972، بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996، بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 1988، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي من انتاج المقصب الآلي وتنظيم تداولها، المعدل والقرارات المعدلة،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (31) لسنة 2003 المنعقد بتاريخ 24/9/2003،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يستبدل بنص المادة (1) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 1988 المشار إليه، النص التالي:
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي من انتاج المقصب الآلي وفقا لما يلي:-

الصنف

مواصفات الجودة والتغليف

الوحدة

سعر بيع لتاجر التجزئة بالريال القطري

سعر بيع المستهلك بالريال القطري

ذبيحة

كاملة

واحدة

13 لكل كيلو جرام

13,50 لكل كيلو جرام

لحم

مقطع بالعظام

كيلو جرام

13 لكل كيلو جرام

13,50 لكل كيلو جرام


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.