نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1987 بإنشاء المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 (عدلت بموجب قانون 28/2005) (عدلت بموجب قانون 21/2001)تنشأ مؤسسة عامة مستقلة، ذات شخصية معنوية تسمى «شبكة الجزيرة الفضائية»، تكون لها موازنة مستقلة، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب، أو تعين مراسلين لها في قطر أو في الخارج وتدار المؤسسة على أسس تجارية.المادة 2
المادة 1 (عدلت بموجب قانون 28/2005) (عدلت بموجب قانون 21/2001)