نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر،بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بشأن تنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1963 بإنشاء دائرة العمل والشئون الاجتماعية،وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،قررنا القانون الآتي:
الباب الأول: المساكن الشعبية للمواطنين ذوي الدخل المحدود
المادة 1 ينشأ نظام لإقامة مساكن شعبية لمحدودي الدخل من المواطنين ينهض على الدعامتين الرئيسيتين الآتيتين:(1) تمنح الحكومة للمنتفع بأحكام هذا القانون، ووفقاً لهذه الأحكام، الأرض اللازمة لبناء مسكن ملائم له.(2) ترصد الحكومة للمنتفع بأحكام هذا القانون، وفقاً لهذه الأحكام، قرضا لبناء مسكن له يتناسب مع عدد أفراد أسرته ومستوى دخله.المادة 2
المادة 1
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1966 و
يجب أن تتوافر فيمن ينتفع بأحكام هذا القانون الشروط الآتية:1- أن يكون قطرياً وفقاً لأحكام المادتين الأولى أو السابعة من قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1963 وبالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1966.2- أن ينتمي إلى فئة ذوي الدخل المحدود الذين لا يقل مجموع دخلهم عن (400) ريال ولا يزيد عن (1800) ريال في تاريخ تقديم الطلب.3- ألا يقل عمره عن عشرين عاماً ولا يجاوز خمسين عاماً.4- أن يكون متزوجاً أو رب أسرة ليس لها عائل سواه.5- ألا يكون مالكاً بمفرده لأي عقار، وألا يكون قد تصرف فيه لزوجته بإحدى الطرق الناقلة للملكية، بعوض أو بغير عوض، بعد العمل بالقانون رقم (1) لسنة 1964، أو أن يكون المسكن الذي يملكه غير صالح للسكنى من الناحية الصحية طبقاً لما تقرره إدارة الخدمات الطبية والصحة العامة بوزارة الصحة العامة، أو أن يكون آيلا للسقوط أو هناك خوف من سقوطه ولا جدوى من محاولة إصلاحه طبقاً لما تقرره إدارة الخدمات الهندسية في وزارة الأشغال العامة.6- ألا يكون قادراً على بناء مسكن ملائم له.7- أن يخضع لفحص طبي تجريه لجنة طبية حكومية لتقرير سلامة صحته وقدرته على العمل.8- إذا كان الطالب يملك مسكناً وتصرف فيه بالبيع، فيشترط أن يكون التصرف قد تم بعد نشر هذا القانون وقبل تقديم الطلب بخمس سنوات على الأقل، كما يشترط أن يقيم الدليل على أن التصرف جدي وأن يكون هذا التصرف مسجلاً بمكتب التسجيل العقاري.9- ألا يكون قد انتفع بمشروع إسكان آخر من أية جهة كانت.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 7 لسنة 1964):
لا يجوز لأحد أن ينتفع بأكثر من مسكن شعبي واحد، كما لا يجوز منح أحد أرضاً بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا كان قد سبق منحه أرضاً من الأراضي المملوكة للدولة. على أنه يجوز لطالب الانتفاع الذي سبق منحه أرضاً من الأراضي المملوكة للدولة أن يستبدلها بقطعة أخرى في المنطقة التي تقام عليها المساكن الشعبية. فإذا كان قد تصرف في قطعة الأرض السابق منحه إياها، جاز أن تباع له قطعة الأرض الجديدة بسعرها العادي.
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1987):
(أ) تنتقل ملكية أرض المسكن الشعبي غير المجاني والمبنى المقام عليها إلى المنتفع بأحكام هذا القانون، بعد سداد جميع أقساط القرض المستحق عليه أو إعفائه أو إعفاء ورثته من سدادها طبقاً لأحكامه. ويجري تسجيلها باسمه، وتسليمه سند الملكية طبقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري.(ب) يجب أن تقيد هذه الملكية بشرط مانع من التصرف أو الاستغلال أو الإيجار أو الرهن أو غيرها من التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق شخصي أو حق عيني أصلي أو تبعي بمقابل أو بغير مقابل، وبعدم جواز الحجز عليها.ويسري هذا الشرط لمدة (15) خمسة عشر عاماً من تاريخ تسليم المسكن الشعبي غير المجاني للمنتفع، ويجب إدراجه في سند الملكية وعندئذ يعد مشهراً مثلها وحجة قبل الكافة بما في ذلك دائنو المنتفع ورثته.(ج) ينتهي الشرط المانع من التصرف بحكم القانون بمجرد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتنتقل ملكية المسكن الشعبي إلى المنتفع أو ورثته كاملة وخالية من هذا الشرط.ويجوز للورثة التصرف فيه لأحدهم بطريق التخارج أو للغير بطريق البيع أو المقايضة أو غيرها. كما يجوز للمحكمة المختصة بيعه جبراً عنهم إذا تعذرت قسمته عيناً وتوزيع ثمنه بينهم بحسب الأنصبة الشرعية. وتسجل الملكية للمتصرف إليه أو من يؤول إليه المسكن بالتخارج ويصدر له سند الملكية خالياً من الشرط المانع من التصرف. وفي جميع الأحوال يشترط لصحة التصرف في المسكن الشعبي ثبوت قيام المنتفع أو ورثته بسداد جميع الأقساط المستحقة عليه أو إعفائهم منها. وثبوت وجود مسكن آخر للمنتفع ولأسرته غير المسكن الشعبي المراد التصرف فيه ملائم لسكناهم.(د) يعتبر بطلاناً مطلقاً كل تصرف أو عقد أو اتفاق، يخالف أحكام الفقرتين السابقتين، ولا يجوز تسجيله ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير، ويجوز لكل ذي شأن ولوزارة العمل والشؤون الاجتماعية التمسك به، كما يجوز للمحكمة المختصة أن تقتضي به من تلقاء نفسها.(هـ) تسرى أحكام الفقرات الأربع السابقة من هذه المادة على مشاريع الإسكان التي تقوم بها الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة، العاملة في قطر.
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1972):
يجوز إعفاء المنتفع من دفع 40% من أقساط قرضه قبل تأدية أي قسط منها للتيسير عليه، إذا كان في ظروفه وأحوال معيشته ومن يعول ما يبرر هذا الإعفاء.
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1972 والقانون رقم 2 لسنة 1973):
(أ) إذا لم يؤد المنتفع من غير موظفي الحكومة أي قسط من الأقساط في ظرف ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه القسط مستحقاً، اعتبرت جميع الأقساط مستحقة فوراً وجاز للحكومة استرداد المسكن والتصرف فيه حسبما تراه مناسباً، وذلك ما لم يكن لدى المنتفع مبررات قوية مقبولة من الحكومة.(ب) إذا ثبت أن المنتفع لم يسكن في المسكن المعد له بعد توقيع عقد الاستلام لمدة ثلاثة أشهر متتالية، اعتبرت جميع الأقساط مستحقة فوراً وجاز للحكومة استرداد المسكن والتصرف فيه حسبما تراه مناسباً، وذلك ما لم يكن لدى المنتفع مبررات قوية مقبولة من الحكومة.(ج) إذا ثبت أن المنتفع قد سكن في بيته مدة من الزمن، ثم ترك البيت وأقام في مسكن آخر لمدة ستة أشهر متتالية، تعتبر جميع الأقساط المتبقية مستحقة فوراً، ويجوز للحكومة استرداد المسكن أو التصرف به حسبما تراه مناسباً.(د) إذا تقرر منح المنتفع بأحكام هذا القانون مسكناً شعبياً وفقاً لما نصت عليه الفقرة (5) من المادة (3) من القانون، فيجوز للحكومة استملاك البيت القديم وهدمه للصالح العام وتعويض صاحبه.
المادة 16 (كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1972): تتولى الحكومة بناء مساكن شعبية على نفقتها لتأجيرها للعجزة من المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون. وتتقاضى الحكومة مقابل تأجيرها هذه المساكن إيجاراً إسميا مقداره خمس ريالات عن كل غرفة شهرياً.المادة 17
المادة 16
تتولى الحكومة بناء مساكن شعبية على نفقتها لتأجيرها للعجزة من المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون. وتتقاضى الحكومة مقابل تأجيرها هذه المساكن إيجاراً إسميا مقداره خمس ريالات عن كل غرفة شهرياً.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 9 لسنة 1969 والمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1972):
يجب أن تتوافر الشروط الآتية فيمن يستأجر أحد مساكن العجزة:1- أن يكون قطرياً وفقاً لأحكام المادتين الأولى أو السابعة من قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1963 وبالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1966.2- أن يكون عاجزاً عجزاً كلياً عن العمل أو مكفوف البصر أو جاوز الستين عاماً، أو يتيماً قاصراً عاجزاً عن الكسب.3- أن لا يكون له دخل يزيد على 300 روبية شهرياً.4- أن لا يكون مالكاً بمفرده لعقار.5- أن يخضع لفحص طبي تجريه لجنة طبية حكومية لتقرير انطباق شروط الفقرة (2) من هذه المادة عليه.