نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2003،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي،وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 تسُتبدل عبارتا "وزارة البلدية والتخطيط العمراني" و"وزير البلدية والتخطيط العمراني" بعبارتي "وزارة الشؤون البلدية والزراعة" و"وزير الشؤون البلدية والزراعة" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (12) لسنة 1998 المشار إليه.المادة 2
المادة 1