نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إنشاء المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2000،وعلى اقتراح وزير الطاقة الصناعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:المؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالمؤسسة.المشترك: المالك أو المستأجر للمبنى أو المنشأة، المتعاقد مع الإدارة المختصة لتزويده بخدمة الكهرباء أو الماء أو كليهما، سواءّ كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً.المادة 2
المادة 1
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.