نحن خليفة حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأى مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
الباب الأول إنشاء الجامعة وإدارتها وكلياتها
المادة 1 تنشأ في قطر جامعة تسمى "جامعة قطر".ويكون الأمير الرئيس الأعلى لها، ومدينة الدوحة مقرها.المادة 2
المادة 1
يؤلف مجلس الجامعة برئاسة مدير الجامعة، وعضوية كل من:أ- نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية.ب- نائب مدير الجامعة للبحوث وخدمة المجتمع.ج- نائب مدير الجامعة لشؤون الإدارة.د- عمداء الكليات.هـ- عميدي شؤون الطلاب، والدراسات العليا.و- أحد مديري مراكز البحوث في الجامعة، يختاره مدير الجامعة.ز- أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، يختاره مدير الجامعة.ح- أربعة أعضاء قطريين، من كبار موظفي الدولة والشخصيات العامة، يكون أحدهم ممثلاً لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يرشحه وزيرها، والثاني ممثلاً لمجلس التخطيط يرشحه رئيسه، والثالث ممثلاً لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، ويتم تعيين الأعضاء الأربعة بقرار من الأمير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يُعين مدير الجامعة بقرار أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيه أن يكون أستاذاً جامعياً من ذوي الخبرة الطويلة والمكانة العلمية الرفيعة.واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز الإعفاء من بعض الشروط السالف بيانها، إذا كان المعين قطرياً حاصلاً على درجة الدكتوراة.
يكون لمدير الجامعة ثلاث نواب يعاونونه في إدارة شئونها، يكون أولهم للشئون الأكاديمية والثاني للبحوث وخدمة المجتمع، والثالث لشئون الإدارة. ويقوم أقدم النواب بأعمال المدير عند غيابه.ويشترط فيمن يعين في منصب نائب مدير الجامعة أن يكون أستاذاً جامعياً. فإذا كان قطري الجنسية، جاز أن يكون أستاذاً مساعداً.ويكون تعيين نائب مدير الجامعة بقرار أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.وتحدد اختصاصات كل من نواب مدير الجامعة بقرار من مجلس الجامعة، بناءاً على اقتراح المدير.
(أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1988):
يكون لشئون الطلاب بالجامعة عميد، يعين بقرار أميري بناء على اقتراح مجلس الجامعة.ويشترط فيه أن يكون من أعضاء هيئة التدريس القطريين.ويعاون عميد شئون الطلاب في إدارة العمادة وكيل، يحل محل العميد عند غيابه، ويكون تعينه بقرار أميري.ويشترط فيه أن يكون من أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءة.
تحدد اختصاصات عميد شئون الطلاب بقرار من مجلس الجامعة، بناءاً على اقتراح المدير.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1981):
يعين العميد بقرار أميري بناء على اقتراح مجلس الجامعة. ويشترط فيه أن يكون أستاذاً جامعياً. فإذا كان قطرياً، جاز أن يكون أستاذاً مساعداً.ويختار العميد من بين ثلاثة يرشحهم مجلس الكلية، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1987):
يعين للكلية وكيل يعاون العميد في إدارة شئونها ويحل محله عند غيابه. ويشترط فيه أن يكون أستاذاً جامعياً. فإذا كان قطرياً، جاز أن يكون أستاذاً مساعداً أو مدرساً ممن شغلوا هذه الوظيفة مدة لا تقل عن ثلاث بشرط أن يكون له إنتاج علمي منشور لا يقل عن بحث واحد.ويكون تعيين وكيل الكلية بناء على ترشيح مجلسها. ويصدر بتعيينه قرار أميري بناء على اقتراح مجلس الجامعة، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للجديد.
المادة 18 أعضاء هيئة التدريس هم: أ- الأساتذة.ب- الأساتذة المساعدون.ج- المدرسون.المادة 19
المادة 18
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 5 لسنة 1990):
مع مراعاة حكم المادة (20) من هذه القانون، يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً ما يأتي:أولاً: بالنسبة للتعيين من داخل الجامعة:1- أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات ميلادية - على الأقل - في جامعة قطر أو إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة.ويجوز في احتساب هذه المدة، ضم مدة عمل سابقة للمعُين في وظيفة مدرس من تاريخ حصوله على درجة الدكتوراه بشرط أن يكون قد قام بالتدريس في جامعة قطر لمدة عامين.2- أن يقدم إنتاجاً علمياً أصيلاً تقبله لجنة مختصة، يشكلها مجلس الجامعة، وذلك وفق الأوضاع والمعايير التي يصدرها بها قرار من هذا المجلس.ثانياً: بالنسبة للتعيين من خارج الجامعة:1- أن يكون قد مضت ست سنوات ميلادية - على الأقل - بعد حصوله على درجة الدكتوراه المؤهلة للتعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس أو ما يعادلها.2- أن يقدم إنتاجاً علمياً أصيلاً تقبله اللجنة المختصة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة.3- أن تتوافر فيه الكفاءة والشروط المتطلبة للتدريس في الجامعة وفق الأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الجامعة، أو يكون قد قام بالتدريس لمدة عام في إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة.واستثناء من الشروط المشار إليها، يجوز تعيين أساتذة مساعدين من خارج الجامعة، إذا كانوا يشغلون هذه الوظيفة في إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة.
مع مراعاة حكم المادة (20) من هذا القانون يشترط فيمن يعين أستاذاً ما يأتي:أولاً: بالنسبة للتعيين من داخل الجامعة:1- أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات ميلادية - على الأقل - في جامعة قطر أو إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة.2- أن يقدم إنتاجاً علمياً أصيلاً تقبله اللجنة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (21) من هذا القانون.ثانياً: بالنسبة للتعيين من خارج الجامعة:1- أن تكون قد مضت اثنتا عشرة سنة ميلادية - على الأقل - بعد حصوله على درجة الدكتوراه المؤهل للتعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس أو ما يعادلها، أو أن تكون قد مضت ست سنوات ميلادية - على الأقل - بعد حصوله على وظيفة أستاذ مساعد.2- أن يقدم إنتاجاً علمياً أصيلاً تقبله اللجنة المختصة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (21) من هذا القانون.3- أن تتوافر فيه الكفاءة والشروط المتطلبة للتدريس في الجامعة وفق الأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الجامعة، أو يكون قد قام بالتدريس لمدة عام في إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة.واستثناء من الشروط المشار إليهـا، يجوز تعيين أساتذة من خارج الجامعة، إذا كانوا يشغلون هذه الوظيفة في إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة.
المادة 27 تبدأ السنة المالية للجامعة في أول يونيو من كل عام. وتكون لها ميزانية خاصة. وبعد مجلسها مشروعها، بعد أخذ رأي جهـات الاختصاص وفقاً للقانون، ويرفع إلى مجلس الوزراء لإقراره. ويصدر باعتماد الميزانية قرار من الأمير.المادة 28
المادة 27