نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة،وعلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها، الصادر بالتصديق على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (24) لسنة 1995،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.المكتب: مكتب حماية تصاميم الدوائر المتكاملة. الدوائر المتكاملة: منتج يؤدي وظيفة إلكترونية، يتكون من مجموعة من العناصر المتصل بعضها ببعض أحدها على الأقل عنصر نشط، بحيث تتشكل هذه العناصر مع ما بينها من وصلات ضمن جسم مادي معين أو عليه، سواء كان المنتج مكتملاً أو في أي مرحلة من مراحل إنتاجه.التصميم: ترتيب ثلاثي الأبعاد للعناصر المكونة للدائرة المتكاملة، أو المعد خصيصاً لإنتاج دائرة متكاملة بغرض التصنيع.مالك حق التصميم: الشخص الطبيعي أو المعنوي المستفيد من حماية تصاميم الدوائر المتكاملة بشرط أن تكون أصلية، ولم تكن قد استغلت استغلالاً تجارياً، أو لم يمر عامان على استغلالها في أي مكان في العالم.المادة 2
المادة 1