قانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق

Law Summary Record Type: LawNumber: 9Date: 10/10/1979 Corresponding to 19/11/1399 HijriNumber of Articles: 29Status: In force
Official Gazette :Issue: 8Offcial Journal Issue Publication Date: 01/01/1979 Corresponding to 02/02/1399 HijriPage from: 1569
طباعة
 
  • الباب الأول الاختصاصات (1-4)
  • الباب الثاني توثيق المحررات الرسمية (5-16)
  • الباب الثالث التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ (17-22)
  • الباب الرابع الرسوم (23-26)
  • الباب الخامس أحكام ختامية (27-29)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (24)، (51) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1979م بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964م بنظام التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (27) لسنة 1966م بشأن إطلاق إسم إدارة التسجيل العقاري على مكتب التسجيل العقاري،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971م بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

الباب الأول الاختصاصات

Article 1

تعدل تسمية "إدارة التسجيل العقاري" المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1964م والقانون رقم (27) لسنة 1966م المشار إليهما، إلى "إدارة التسجيل العقاري والتوثيق".
ويجوز، كلما دعت الحاجة، إنشاء مكاتب تابعة لهذه الإدارة كفروع لها، وتتولى هذه المكاتب أعمال التسجيل العقاري والتوثيق. ويتم الإنشاء بقرار من وزير العدل. ويعين القرار مقر كل منها ودائرة اختصاصه.


Article 2

تختص إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، بالإضافة إلى اختصاصاتها الواردة في القانون رقم (14) لسنة 1964م، بما يأتي:
1. تلقي المحررات وتوثيقها.
2. إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعدة لذلك.
3. وضع الصيغة التنفيذية على صورة المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.
4. حفظ أصول المحررات التي تم توثيقها.
5. إعداد فهارس للمحررات التي توثق.
6. إعطاء الصور التي تطلب من المحررات الموثقة.
7. التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية.
8. إثبات تاريخ المحررات العرفية.
9. إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية.


Article 3

تتولى الإدارة توثيق جميع المحررات الرسمية، عدا ما كان منها متعلقاً بالوقف أو بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى المسلمين.
أما غير المسلمين فيوثقون محرراتهم المتعلقة بالأحوال الشخصية في الإدارة أو أمام جهات التوثيق الخاصة بهم.


Article 4

يقوم بالتوثيق مدير الإدارة، ويساعده عدد كاف من الموثقين. ويؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.


الباب الثاني توثيق المحررات الرسمية

Article 5

توثق المحررات باللغة العربية فإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها استعان الموثق بمترجم يقدمه المتعاقدون. ويجب أن يوقع المترجم المحرر مع المتعاقدين والشهود والموثق.


Article 6

لا يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصياً أو تربطه وأصحاب الشأن فيه صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.


Article 7

يجب على الموثق أن يتحقق من شخصية المتعاقدين غير المعروفين له بشهادة شاهدين بالغين عاقلين، أو بالإطلاع على مستند رسمي يثبت شخصيتهم. وعليه أن يثبت هذا الاطلاع في المحرر المطلوب توثيقه.


Article 8

يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم.
وللموثق أن يطلب، إثباتاً لأهلية المتعاقدين، تقديم ما يؤيد تلك الأهلية من المستندات، كشهادة ميلاد أو شهادة طبية أو أي مستند آخر.


Article 9

إذا تم التعاقد بوكيل، فعلى الموثق أن يتأكد من أن مضمون المحرر المطلوب توثيقه لا يجاوز حدود الوكالة.


Article 10

على الموثق أن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها، وعدم منافاته للآداب العامة أو النظام العام.


Article 11

إذا اتضح عدم توافر الأهلية أو الرضا لدى المتعاقدين أو إذا جاوز الوكيل حدود وكالته، أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وفقاً لما نصت عليه المادة العاشرة وجب على الموثق رفض التوثيق وإعادته إلى ذوي الشأن مع إبداء أسباب الرفض كتابة.


Article 12

لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضي المحكمة المدنية خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغه الرفض، وله أن يطعن في القرار الذي يصدره القاضي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أمام محكمة الاستئناف، ولا يحوز قرار القاضي أو حكم المحكمة في التظلم من رفض التوثيق حجية الشيء المقضي به في موضوع المحرر.


Article 13

يجب على الموثق قبل توقيع ذوي الشأن على المحرر المراد توثيقه أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته، وأن يبين لهم الأثر القانوني المترتب عليه دون أن يؤثر في إدارتهم. ويوقع هو وأصحاب الشأن المحرر والمرفقات.


Article 14

لا تسلم صورة المحررات التي تم توثيقها إلا لأصحاب الشأن. ولكن يجوز تسليم صورة من المحرر للغير بعد الحصول على إذن من قاضي المحكمة المدنية.


Article 15

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بحكم من قاضي المحكمة المدنية.


Article 16

لا يجوز أن تنقل من الإدارة أصول المحررات التي يتم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها. ويجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها في مكان حفظها.
فإذا أصدرت سلطة قضائية قراراً بضم أصل محرر موثق إلى دعوى منظورة أمامها، وجب أن ينتقل القاضي إلى الإدارة لتحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر الرسمي ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضي والموثق وكاتب المحكمة ثم يضم الأصل إلى ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل لحين رده.


الباب الثالث التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ

Article 17

يقوم الموثق بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم. كما يقوم بإثبات ذلك في السجلات، وبإعطاء شهادات بحصول التصديق.


Article 18

يجب على الموثق، قبل التوقيع من ذوي الشأن، أن يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه.


Article 19

إذا كان المحرر المقدم للتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه بلغة أجنبية، وجب أن يشتمل على ملخص باللغة العربية موقع عليه منهم.


Article 20

تسري على التصديق على التوقيعات أحكام المواد من (6) إلى (13) من هذا القانون.


Article 21

يقوم الموثق بإثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض وذلك بوضع خاتم ذي تاريخ عليها بعد إثبات ذلك في السجلات الخاصة.
ويعطي الشهادات بحصول إثبات التاريخ من واقع هذه السجلات.


Article 22

لا يقبل إثبات تاريخ المحررات واجبة التسجيل.


الباب الرابع الرسوم

Article 23 (Amended By Cabinet Decision 24/2003) (Amended By Law 2/1996)

تفرض رسوم على أي إجراء مطلوب بالفئات الآتية:

الإجراء المطلوب

قيمة الرسم

توثيق المحرر

عشرة ريالات

التصديق على كل إمضاء أو ختم

أربعة ريالات

استخراج صورة رسمية من المحرر

خمسة ريالات

استخراج شهادة أو ملخص من السجلات أو المحررات أو مرفقاتها

خمسة ريالات

البحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة رسمية أو شهادة أو ملخص للاطلاع

خمسة ريالات عن كل إسم في كل سنة أو كسورها

الاطلاع (الكشف النظري) على المحرر

خمسة ريالات

انتقال الموثق خارج المكتب

خمسمائة ريال

إثبات التاريخ

عشرة ريالات

ويُفرض رسم مقداره خمسة ريالات على كل إجراء من الإجراءات غير المنصوص عليها في الجدول.
ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العدل


Article 24

تحصل مقدماً جميع الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة قبل اتخاذ أي إجراء مطلوب.
وللحكومة في أي وقت تحصيل جميع الرسوم التكميلية التي تستحق على المحررات أو الإجراءات.


Article 25

لا تستحق رسوم التوثيق أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن وذلك بالنسبة للمحررات واجبة التسجيل، التي يستحق عليها رسوم طبقاً للقانون رقم (14) لسنة 1964.


Article 26

يعفى من سداد الرسوم:
(أ) الإجراءات الصادرة لمصلحة الحكومة، أما الإجراءات التي تكون صادرة من الحكومة لمصلحة الغير فتحصل عنها الرسوم.
(ب) الوصية في وجوه البر والإحسان متى كان التصرف خالصاً للغير.


الباب الخامس أحكام ختامية

Article 27

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


Article 28

يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.


Article 29

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


Please do not consider the material presented above Official

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.