نحن أحمد بن على آل ثاني حاكم قطر،بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الادارة العليا للاداة الحكومية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (21) لسنة 1963 بتنظيم شئون التموين،وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1966 بشأن مراقبة أسعار الأدوية الطبية،وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى،وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 لا يجوز بيع السلع المتداولة حالياً في قطر أو عرضها للبيع بأكثر من السعر الذي كان يجري به التعامل في يوم 15 صفر 1386 الموافق 5 يونيو سنة 1966.المادة 2
المادة 1