نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 تضاف مادة برقم (10 مكرراً) إلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة المشار إليه يكون نصها التالي:مادة (10 مكرراً):«يجوز بقرار أميري تعديل أسلوب إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة وفقاً لأحكام المادتين السابقتين».المادة 2
المادة 1