مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004

بطاقة التشريع النوع: مرسوم بقانونرقم: 18التاريخ: 28/06/2006 الموافق 02/06/1427 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 8نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 28/08/2006 الموافق 04/08/1427 هجريالصفحة من: 129
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1

تضاف مادة برقم (10 مكرراً) إلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة المشار إليه يكون نصها التالي:
مادة (10 مكرراً):
«يجوز بقرار أميري تعديل أسلوب إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة وفقاً لأحكام المادتين السابقتين».


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.