نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة، المعدل بالقرار الأميري رقم (28) لسنة 2008،وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية «رؤية قطر الوطنية 2030»،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي:
الفصل الأول: تعاريف
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:المجلس: المجلس الأعلى للصحة.الرئيس: رئيس المجلس.اللجنة: اللجنة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القرار.الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.الأمين العام: الأمين العام للمجلس.
المادة 1
المادة 2 يُنشأ مجلس يسمى «المجلس الأعلى للصحة»، تكون له شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.المادة 3
المادة 2
المادة 6 يشكل المجلس من ولي العهد رئيساً، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار أميري.ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.المادة 7
المادة 6
المادة 15 يكون للمجلس لجنة تنفيذية تشكل من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء يختارهم الرئيس من بين أعضاء المجلس، ويصدر بتسميتهم قرار من الرئيس.المادة 16
المادة 15
المادة 22 يكون للمجلس أمانة عامة تكون الجهاز التنفيذي له، وتتولى تحت إشراف المجلس جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية الخاصة به، وفقاً للوائح والنظم الداخلية وفي حدود الموازنة السنوية المقررة.المادة 23
المادة 22
المادة 26 تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:1. الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.2. رسوم وأجور الخدمات التي يقدمها.3. عوائد استثمار أمواله.4. الهبات والوصايا والتبرعات والمنح من داخل الدولة وخارجها.المادة 27
المادة 26
المادة 29 يرفع المجلس إلى الأمير تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المجلس، ومشروعاته وسير العملفيه ومركزه المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته مشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات.المادة 30
المادة 29