نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 يستبدل بنصوص المواد (3)، (4/بنود 4، 5، 7، 11، 14)، (5) من القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 المشار إليه، النصوص التالية:مادة (3):«تهدف الهيئة إلى توفير الرعاية الصحية في الدولة، بمستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي، من خلال وضع استراتيجية وطنية في إطار السياسة العامة للدولة».مادة (4/بنود 4، 5، 7، 11، 14):«4- تقييم الأداء ووضع خطة للمراجعة لتفادي أوجه القصور وضمان استمرارية الجودة.5- تنظيم خدمات الصحة العامة في الداخل، وعلاج المواطنين في الخارج.7- وضع معايير بشأن تقييم وتنظيم وإدارة وتشغيل المستشفيات العامة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمرافق العلاجية العامة الأخرى.11- وضع استراتيجيات البحث العلمي في مجال الرعاية الصحية وسياسات إجراء البحوث السريرية، والعمل على تطويرها.14- الإشراف على النظم التقنية للمعلومات الصحية بالدولة، ووضع أنظمة للسجلات والمعلومات الطبية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية».مادة (5)«تتولى الهيئة متابعة أداء الجهات التالية:1- مؤسسة حمد الطبية.2- المنشآت الطبية الخاصة كالمستشفيات الخاصة والعيادات والمختبرات الطبية والصيدليات ومحال ممارسة المهن الطبية المساعدة.3- المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وغيرها من المرافق العلاجية العامة التي يتم إنشاؤها».المادة 2
المادة 1