قرار أميري رقم (28) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 28التاريخ: 01/05/2008 الموافق 25/04/1429 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 6نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 30/06/2008 الموافق 26/06/1429 هجريالصفحة من: 5
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
قررنا ما يلي:

المواد

المادة 1

يستبدل بنصوص المواد (3)، (4/بنود 4، 5، 7، 11، 14)، (5) من القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (3):
«تهدف الهيئة إلى توفير الرعاية الصحية في الدولة، بمستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي، من خلال وضع استراتيجية وطنية في إطار السياسة العامة للدولة».

مادة (4/بنود 4، 5، 7، 11، 14):
«4- تقييم الأداء ووضع خطة للمراجعة لتفادي أوجه القصور وضمان استمرارية الجودة.
5- تنظيم خدمات الصحة العامة في الداخل، وعلاج المواطنين في الخارج.
7- وضع معايير بشأن تقييم وتنظيم وإدارة وتشغيل المستشفيات العامة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمرافق العلاجية العامة الأخرى.
11- وضع استراتيجيات البحث العلمي في مجال الرعاية الصحية وسياسات إجراء البحوث السريرية، والعمل على تطويرها.
14- الإشراف على النظم التقنية للمعلومات الصحية بالدولة، ووضع أنظمة للسجلات والمعلومات الطبية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية».

مادة (5)
«تتولى الهيئة متابعة أداء الجهات التالية:
1- مؤسسة حمد الطبية.
2- المنشآت الطبية الخاصة كالمستشفيات الخاصة والعيادات والمختبرات الطبية والصيدليات ومحال ممارسة المهن الطبية المساعدة.
3- المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وغيرها من المرافق العلاجية العامة التي يتم إنشاؤها».


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.