نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- إدارة العلاقات العامة والاتصال. 3- إدارة التدقيق الداخلي. 4- إدارة الجودة. 5- إدارة نزع الملكية. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة الشؤون القانونية. 3- مركز نظم المعلومات الجغرافية. 4- البلديات. - إدارة الشؤون الفنية. - إدارة شؤون الخدمات. - إدارة الرقابة البلدية. - إدارة الشؤون العامة. ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط: 2- إدارة التخطيط العمراني. 3- إدارة الأراضي والمساحة. 4- إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية. 5- إدارة أملاك الدولة.رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة: 1- إدارة النظافة العامة. 2- إدارة الحدائق العامة. 3- إدارة الأعتدة الميكانيكية. خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: 1- إدارة الموارد البشرية. 2- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 3- إدارة نظم المعلومات.راجع قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2010 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتعيين اختصاصاتهاالمادة 2
المادة 1
راجع قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2010 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتعيين اختصاصاتها