نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (39) لسنة 2006 بإنشاء الأمانة العامة للتخطيط التنموي،وعلى الرؤية الشاملة للتنمية التي أعدتها الأمانة العامة للتخطيط التنموي، ووافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (22) لعام 2008 المنعقد بتاريخ 18/6/2008،قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 تعتمد الرؤية الشاملة للتنمية «رؤية قطر الوطنية 2030» المرفقة بهذا القرار.المادة 2
المادة 1