قرار أميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية «رؤية قطر الوطنية 2030»

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 44التاريخ: 23/06/2008 الموافق 19/06/1429 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 8نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 25/08/2008 الموافق 23/08/1429 هجريالصفحة من: 29
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (39) لسنة 2006 بإنشاء الأمانة العامة للتخطيط التنموي،
وعلى الرؤية الشاملة للتنمية التي أعدتها الأمانة العامة للتخطيط التنموي، ووافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (22) لعام 2008 المنعقد بتاريخ 18/6/2008،
قررنا ما يلي:

المواد

المادة 1

تعتمد الرؤية الشاملة للتنمية «رؤية قطر الوطنية 2030» المرفقة بهذا القرار.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.