نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1980 بشأن الآثار،وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث،وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي:
الفصل الأول
تعاريف
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الهيئة: هيئة متاحف قطر.مجلس الأمناء: مجلس أمناء الهيئة.رئيس المجلس: رئيس مجلس الأمناء.المدير العام: مدير عام الهيئة.الآثار: كل ما يعتبر أثرا أيا كان نوعه، وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1980 المشار إليه. المتاحف: كل متحف معتمد عند صدور هذا القرار، أو يتقرر اعتماده من مجلس الأمناء، يشتمل على آثار، أو يضم أشياء أثرية.مقتنيات المتاحف: الأشياء الأثرية المنقولة المحفوظة بالمتاحف أصلاً، أو المقرر عرضها بها، بصفة دائمة أو مؤقتة.
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الهيئة: هيئة متاحف قطر.مجلس الأمناء: مجلس أمناء الهيئة.رئيس المجلس: رئيس مجلس الأمناء.المدير العام: مدير عام الهيئة.الآثار: كل ما يعتبر أثرا أيا كان نوعه، وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1980 المشار إليه. المتاحف: كل متحف معتمد عند صدور هذا القرار، أو يتقرر اعتماده من مجلس الأمناء، يشتمل على آثار، أو يضم أشياء أثرية.مقتنيات المتاحف: الأشياء الأثرية المنقولة المحفوظة بالمتاحف أصلاً، أو المقرر عرضها بها، بصفة دائمة أو مؤقتة.
إنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها
المادة 2 تنشأ هيئة عامة تسمى «هيئة متاحف قطر»، تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة. المادة 3
المادة 2
تنشأ هيئة عامة تسمى «هيئة متاحف قطر»، تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
تتبع الهيئة الأمير، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
تهدف الهيئة إلى النهوض بالمتاحف والآثار ومشروعات التنقيب عنها، وإدارتها والإشراف عليها، وتطويرها، وجمعها وتسجيلها، وحمايتها بكافة الوسائل، وتهيئتها للانتفاع العام، والمحافظة على الآثار ومقتنيات المتاحف.
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:1- رسم السياسة العامة لتنظيم المتاحف والآثار، والإشراف على تنفيذها.2- اعتماد مشروعات النهوض والتطوير والترميم والصيانة للمتاحف ومقتنياتها وما يحفظ ويودع بها.3- تقرير قواعد اعتماد المتاحف وأنظمة العمل بها.4- إقامة المتاحف.5- وضع واعتماد النظم والقواعد العلمية، الخاصة بالتنقيب عن الآثار وجمعها وتسجيلها، والمحافظة عليها وعلى مقتنيات المتاحف، في مراحل تسجيلها أو نقلها أو حفظها أو عرضها، أو الانتفاع بها.6- التنسيق بين المتاحف والهيئات ذات الصلة بأعمالها.7- القيام بالاختصاصات المتعلقة بشؤون الآثار، على النحو المنصوص عليه في القانون رقم (2) لسنة 1980 المشار إليه.8- المشاركة في المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأهداف الهيئة، وتمثيل الدولة فيها.9- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالمتاحف والآثار، وإبداء الرأي فيما يتصل بشؤونها.
يتبع الهيئة المتاحف الخاضعة لإدارة وإشراف إدارة المتاحف والآثار بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، وأية متاحف أخري تعتمد أو تقام بقرار من مجلس الأمناء.
إدارة الهيئة
المادة 7 (عدلت بموجب قرار أميري 39/2008)يتولى إدارة الهيئة مجلس أمناء، يشكل من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة، من ذوي الخبرة والمهتمين بشئون المتاحف والآثار، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء.ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في حالة غيابه أو خلو منصبه، ويكون لمجلس الأمناء أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية. المادة 8
المادة 7 (عدلت بموجب قرار أميري 39/2008)
يتولى إدارة الهيئة مجلس أمناء، يشكل من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة، من ذوي الخبرة والمهتمين بشئون المتاحف والآثار، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء.ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في حالة غيابه أو خلو منصبه، ويكون لمجلس الأمناء أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية.
تكون مدة عضوية مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة، أو مدد أخرى مماثلة.
يكون لمجلس الأمناء، السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة، وتحقيق أهدافها، وبصفة خاصة ما يلي:1- وضع السياسة العامة للهيئة، والإشراف والرقابة على تنفيذها.2- إقرار واعتماد خطط وبرامج المشروعات الخاصة بالهيئة ومتابعة تنفيذها.3- إقرار واعتماد خطط العمل الخاصة بتسجيل ونقل وحفظ وعرض الآثار ومقتنيات المتاحف، والانتفاع بها.4- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الآثار، على النحو المنصوص عليه في القانون رقم (2) لسنة 1980 المشار إليه.5- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، وإصدار اللوائح الفنية والإدارية والمالية وشؤون الموظفين بالهيئة.6- إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي.7- قبول الوصايا والتبرعات والهبات والمنح المقدمة للهيئة.8- اقتراح التشريعات المتعلقة باختصاصات الهيئة.9 - النظر في الموضوعات التي يعرضها عليه رئيس المجلس.10- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القرار.ولا تكون قرارات مجلس الأمناء المنصوص عليها في البنود (1، 5، 6) نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير.
يجتمع مجلس الأمناء، بناء على دعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة، وكلما طلب ذلك أربعة من أعضائه.ولا يكون اجتماع مجلس الأمناء صحيحاً، إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
تكون اجتماعات مجلس الأمناء سرية، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.وتدون محاضر اجتماعات مجلس الأمناء وقراراته في سجل خاص، ويوقعها رئيس المجلس وأمين السر.
لمجلس الأمناء أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي الهيئة، أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة، ويكون للمدعوين الاشتراك في المناقشات، دون أن يكون لهم حق التصويت.
يجوز لمجلس الأمناء أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوعات، وله أن يضم إلى عضوية هذه اللجان من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة من داخل الهيئة أو خارجها.
لرئيس المجلس حق التوقيع عن الهيئة، ولمجلس الأمناء الحق في أن يفوض المدير العام أو غيره من موظفي الهيئة حق التوقيع، منفـردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها مجلس الأمناء.ولا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها، إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس، أو الشخص المفوض بالتوقيع.
لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس وأعضاء مجلس الأمناء، أو المدير العام، أو أيّ من موظفي الهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، في العقود التي تبرم مع الهيئة، أو لحسابها، أو في المشاريع التي تقوم بها، أو في أي مجال آخر من مجالات نشاطها.
يكون للهيئة مدير عام، من غير أعضاء مجلس الأمناء، يصدر بتعيينه قرار من مجلس الأمناء، ويتولى تحت إشرافه وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وفقاً للوائح الهيئة، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص القيام بما يلي:1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الهيئة.2- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المتاحف والآثار، وجميع ما يتصل بأعمال كل منها، وعرضها على مجلس الأمناء.3- تنفيذ الأعمال والاختصاصات المتعلقة بالآثار، وفقا للنظام الذي يقرره مجلس الأمناء.4- اقتـراح الهيكل التنظيمي للهـيئة، ولوائحها الإدارية والمـالية والفنية ولائحة شـــؤون الموظفين بها.5- إعداد جدول أعمال مجلس الأمناء.6- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.7- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي للهيئة.8- التنسيق بين المتاحف، لتحقيق أهداف الهيئة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمناء الخاصة بكل منها.9- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة، وعرضه على مجلس الأمناء في نهاية كل سنة مالية.10- أية أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الأمناء، وفقا لأحكام هذا القرار.
يمثل المدير العام، الهيئة، أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.
النظام المالي للهيئة
المادة 18 تتكون الموارد المالية للهيئة من:1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.2- حصيلة رسوم زيارة المتاحف، وإقامة المعارض.3- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي تقدم للهيئة. المادة 19
المادة 18
تتكون الموارد المالية للهيئة من:1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.2- حصيلة رسوم زيارة المتاحف، وإقامة المعارض.3- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي تقدم للهيئة.
تكون للهيئة موازنة سنوية تقديرية، تعد على نمط موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كما يكون لها حساب خاص تودع فيه أموالها.وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة من العام التالي.
للأمير تعيين مراقب حسابات أو أكثر لمراقبة حسابات الهيئة، ولمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الاطلاع على دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يراها ضرورية، لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها، ويرفع مراقب الحسابات تقريراً سنوياً بذلك إلى الأمير.
أحكام عامة
المادة 21 يـرفع مجلـس الأمناء إلى الأمير تقريراً سنوياً مفصلاً، عن أوجـه نشــاط الهــيئة ومشروعاتها وسير العمل فيهــا ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريـخ انتهاء السنة المالية للهيئة، على أن يضمن التقرير مقترحاته وتوصياته، وأن يرفق به صورة من تقرير ديوان المحاسبة. كما يرفع مجلس الأمناء تقارير ربع سنوية عن سير العمل بالهيئة. المادة 22
المادة 21
يـرفع مجلـس الأمناء إلى الأمير تقريراً سنوياً مفصلاً، عن أوجـه نشــاط الهــيئة ومشروعاتها وسير العمل فيهــا ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريـخ انتهاء السنة المالية للهيئة، على أن يضمن التقرير مقترحاته وتوصياته، وأن يرفق به صورة من تقرير ديوان المحاسبة. كما يرفع مجلس الأمناء تقارير ربع سنوية عن سير العمل بالهيئة.
للأمير في أي وقت، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطها، أو أي معلومات تتعلق بها.وله أن يصدر توجيهات عامة، بشأن ما يجب على الهيئة اتباعه في الأمور المتعلقة بنشاطها.
تؤول إلى الهيئة جميع حقوق والتزامات المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث فيما يخص إدارة المتاحف والآثار، كما تؤول إليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بها.
ينقل إلى الهيئة، بقرار من مجلس الوزراء، من يرى نقلهم من موظفي إدارة المتاحف والآثار بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، بذات درجاتهم وحقوقهم ومزاياهم الوظيفية وقت نقلهم، إلى حين اعتماد لائحة شؤون موظفي الهيئة.
يسري على موظفي الهـيئة قانون الخدمة المدنية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار، أو في لائحة شؤون موظفي الهيئة.
يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة، وتحديد الوحدات الإدارية التي تتألف منها، وتعيين اختصاصاتها، قرار من الأمير، بناءً على اقتراح مجلس الأمناء.ويجوز بقرار من مجلس الأمناء، إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها بالإلغاء أو الإضافة أو الدمج.
يصدر الأمير، بناءً على اقتراح مجلس الأمناء، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات والنظم السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.