مرسوم رقم (11) لسنة 1968 بإصدار اتفاقية اتحاد الإمارات العربية الموقعة بدبي في الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1387هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير سنة 1968م

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 11التاريخ: 04/03/1968 الموافق 04/12/1387 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 3نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1968 الموافق 01/10/1387 هجريالصفحة من: 41
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1968 بالموافقة على اتفاقية اتحاد الإمارات العربية الموقعة بدبي في الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1387هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير سنة 1968م،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

يعمل ابتداء من اليوم الأول من شهر محرم سنة 1388هـ الموافق لليوم الثلاثين من شهر مارس سنة 1968م. باتفاقية اتحاد الإمارات العربية الموقعة بدبي في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1387هـ. الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير سنة 1968م. والتي ووفق عليها بالمرسوم رقم (7) لسنة 1968.


المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.