نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي ( 21 ) لعام 1981م، المنعقد بتاريخ 27/5/1981م، بالموافقة على التصديق على اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي التي أقرها المؤتمر العام الخامس لوزراء التربية والتعليم والمعارف بدول الخليج العربية ، الذي عقد بمدينة الكويت في 30/3/1980م،وعلى وثيقة التصديق الصادرة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر شعبان سنة 1401 هجرية الموافق للسابع والعشرين من شهر يونيه 1981 ميلادية ،وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 صودق على اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي، التي أقرها المؤتمر العام الخامس لوزراء التربية والتعليم والمعارف بدول الخليج العربية ، الذي عقد بمدينة الكويت في 30/3/1980 م ، المرفق نصها بهذا المرسوم ، ويكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.المادة 2
المادة 1