مرسوم رقم (25) لسنة 1986 بالتصديق على اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 25التاريخ: 14/04/1986 الموافق 05/08/1406 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 7نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1986 الموافق 20/04/1406 هجريالصفحة من: 382
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي ( 21 ) لعام 1981م، المنعقد بتاريخ 27/5/1981م، بالموافقة على التصديق على اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي التي أقرها المؤتمر العام الخامس لوزراء التربية والتعليم والمعارف بدول الخليج العربية ، الذي عقد بمدينة الكويت في 30/3/1980م،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر شعبان سنة 1401 هجرية الموافق للسابع والعشرين من شهر يونيه 1981 ميلادية ،
وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

صودق على اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي، التي أقرها المؤتمر العام الخامس لوزراء التربية والتعليم والمعارف بدول الخليج العربية ، الذي عقد بمدينة الكويت في 30/3/1980 م ، المرفق نصها بهذا المرسوم ، ويكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.