مرسوم رقم ( 62 ) لسنة 1977 بالتصديق على اتفاقية إنشاء هيئة الخليج للتنمية بجمهورية مصر العربية ، والبرتوكول الملحق بها

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 62التاريخ: 25/06/1977 الموافق 09/07/1397 هجريعدد المواد: 2الحالة: ملغى
الجريدة الرسمية :العدد: 3نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1977 الموافق 11/01/1397 هجريالصفحة من: 297
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم ( 25 ) لعام 1976 المنعقد بتاريخ 22 نوفمبر 1976 بالموافقة على اتفاقية إنشاء هيئة الخليج للتنمية بجمهـورية مصر العربية الموقعة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 2 ربيع الثاني سنة 1396 هـ الموافق أول إبريل سنة 1976م.
وعلى وثيقة التصديق الصادرة بتاريخ 16 رجب 1396 هـ الموافق 3 يوليو 1976م،
وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

صودق على اتفاقية إنشاء هيئة الخليج للتنمية في جمهورية مصر العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 2 ربيع الثاني سنة 1396 هـ الموافق أول إبريل سنة 1976م ، والبروتوكول الملحق بها، المرفق نصهما بهذا المرسوم ، ويكون لهما قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل المشار إليه .


المادة 2

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.