نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم ( 25 ) لعام 1976 المنعقد بتاريخ 22 نوفمبر 1976 بالموافقة على اتفاقية إنشاء هيئة الخليج للتنمية بجمهـورية مصر العربية الموقعة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 2 ربيع الثاني سنة 1396 هـ الموافق أول إبريل سنة 1976م. وعلى وثيقة التصديق الصادرة بتاريخ 16 رجب 1396 هـ الموافق 3 يوليو 1976م،وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 صودق على اتفاقية إنشاء هيئة الخليج للتنمية في جمهورية مصر العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 2 ربيع الثاني سنة 1396 هـ الموافق أول إبريل سنة 1976م ، والبروتوكول الملحق بها، المرفق نصهما بهذا المرسوم ، ويكون لهما قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل المشار إليه .المادة 2
المادة 1