قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2008 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة سحب الجنسية القطرية أو إسقاطها عن المنتفع بنظام الإسكان

بطاقة التشريع النوع: قرار مجلس الوزراءرقم: 1التاريخ: 07/01/2008 الموافق 28/12/1428 هجريعدد المواد: 4الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 2نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 19/03/2008 الموافق 12/03/1429 هجريالصفحة من: 334
طباعة
 
  • المواد (1-4)



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

في حالة سحب الجنسية القطرية أو إسقاطها عن المنتفع بنظام الإسكان، يجب عليه خلال ستة أشهر من تاريخ سحبها أو إسقاطها سداد المبلغ المتبقي من قيمة القرض وقيمة الأرض المخصصة له، أو رد المبلغ النقدي المخصص لشراء الأرض.
وفي حالة السداد يقوم من سحبت منه الجنسية أو أسقطت عنه بنقل ملكية المسكن أو الوحدة السكنية إلى الغير ممن يجوز لهم التملك قانوناً.


المادة 2

في حالة عدم قدرة المنتفع على سداد المبالغ المشار إليها في المادة السابقة، يُباع العقار جبرياً بالمزاد العلني وفقاَ لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة، وتسدد تلك المبالغ من ثمن البيع ويرد الباقي له، بعد خصم المصاريف الإدارية.


المادة 3

في حالة سحب الجنسية القطرية أو إسقاطها عن المنتفع بنظام إسكان ذوي الحاجة، يلغى تخصيص الوحدة السكنية، أو وقف بدل الإيجار، بحسب الأحوال، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار إدارة الإسكان له.


المادة 4

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.