مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 في حالة سحب الجنسية القطرية أو إسقاطها عن المنتفع بنظام الإسكان، يجب عليه خلال ستة أشهر من تاريخ سحبها أو إسقاطها سداد المبلغ المتبقي من قيمة القرض وقيمة الأرض المخصصة له، أو رد المبلغ النقدي المخصص لشراء الأرض.وفي حالة السداد يقوم من سحبت منه الجنسية أو أسقطت عنه بنقل ملكية المسكن أو الوحدة السكنية إلى الغير ممن يجوز لهم التملك قانوناً.المادة 2
المادة 1