قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2008 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

بطاقة التشريع النوع: قرار مجلس الوزراءرقم: 20التاريخ: 30/07/2008 الموافق 27/07/1429 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 9نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 22/09/2008 الموافق 22/09/1429 هجريالصفحة من: 123
طباعة
 
  • المواد (1-3)



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مدير عام الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني رقم (127) لسنة 2007 باعتبار مشروع "استملاك الأجزاء المتأثرة بمشروع تصميم الطرق بمنطقة الريان (54)" من أعمال المنفعة العامة،
وعلى اقتراح مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروع "استملاك الأجزاء المتأثرة بمشروع تصميم الطرق بمنطقة الريان (54)" المبين في قرار مدير عام الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني رقم (127) لسنة 2007 المشار إليه.


المادة 2

تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.