مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وتعديلاته،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس إدارة قطر للبترول رقم (8) لسنة 2008، بالموافقة على تأسيس شركة تسمى «شركة رأس قرطاس للطاقة» (شركة مساهمة قطرية)،وعلى عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة قطر للبترول،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يُعتمد قرار مجلس إدارة قطر للبترول رقم (8) لسنة 2008 بالموافقة على تأسيس شركة تسمى «شركة رأس قرطاس للطاقة» (شركة مساهمة قطرية).المادة 2
المادة 1